فصل: بقية كتاب النكاح
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار **
صفحة البداية
<< السابق
180
من
238
التالى >>
بقية كتاب النكاح
بقية كتاب النكاح
1875- مَسْأَلَةٌ: وَأَهْلُ الإِسْلاَمِ كُلُّهُمْ إخْوَةٌ لاَ يُحَرَّمُ عَلَى ابْنٍ مِنْ زِنْجِيَّةٍ لِغِيَّةٍ نِكَاحُ ابْنَةِ الْخَلِيفَةِ الْهَاشِمِيِّ
1876 - مَسْأَلَةٌ: وَتَزْوِيجُ الْمَرِيضِ الْمُوقِنِ بِالْمَوْتِ، أَوْ غَيْرِ الْمُوقِنِ: مَرِيضَةً كَذَلِكَ أَوْ صَحِيحَةً جَائِزٌ
1877 - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ حَمَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زِنًى، أَوْ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَفْسُوخٍ، أَوْ كَانَ نِكَاحًا صَحِيحًا
1878 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ
1879 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهَا
1880 - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ وَالِدِهِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ لِوَالِدِهِ
1881 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً، فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مُتَغَفِّلاً لَهَا وَغَيْرَ مُتَغَفِّلٍ إلَى مَا بَطَنَ مِنْهَا وَظَهَرَ
1882 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ لاَ يُرِيدُ زَوَاجَهَا أَوْ شِرَاءَهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً لِتَلَذُّذٍ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ
1883 - مَسْأَلَةٌ: وَحَلاَلٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا
1884 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ سَوَاءً رُكْنًا وَتَقَارُبًا أَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
1885 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَةِ امْرَأَةٍ فِي عِدَّتِهَا
1886 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ نِكَاحُ مَنْ لَمْ يُولَدْ بَعْدُ
1887 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ نِكَاحُ غَائِبَةٍ إِلاَّ بِتَوْكِيلٍ مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ
1888 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ سَوَاءً ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ لَمْ تَدَّعِ، فَكُلُّ مَا وَلَدَتْ مِنْهُ فَهُمْ عَبِيدٌ لِسَيِّدِهَا
1889 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ التَّبَرُّجُ، وَلاَ التَّزَيُّنُ لِلْخُرُوجِ إذَا خَرَجْنَ لِحَاجَةٍ
1890 - مَسْأَلَةٌ: وَفَرْضٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ الَّتِي هِيَ زَوْجَتُهُ وَأَدْنَى ذَلِكَ مَرَّةٌ فِي كُلِّ طُهْرٍ إنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ
1891 - مَسْأَلَةٌ: وَفَرْضُ الأَمَةِ وَالْحُرَّةِ أَنْ لاَ يَمْنَعَا السَّيِّدَ وَالزَّوْجَ الْجِمَاعَ مَتَى دَعَاهُمَا
1892 - مَسْأَلَةٌ: وَالْعَدْلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فَرْضٌ
أَحْكَامُ الْإِيلاَء
1893 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى: أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ
1894 - مَسْأَلَةٌ: وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فِي الْإِيلاَءِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ
1895 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ: وُقِفَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ مِنْ حِينِ يَحْلِفُ
1896 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ آلَى مِنْ أَمَتِهِ فَلاَ تَوْقِيفَ عَلَيْهِ
1897 - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا قَوْلُنَا فِيمَنْ آلَى مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
كِتَابُ الظِّهَارِ
1898 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ مِنْ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ لأَمْرَأَتِهِ، أَوْ لأََمَتِهِ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
1899 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ كَرَّرَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ، وَلاَ كَفَّارَةٌ
1900 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ظَاهَرَ ثُمَّ كَرَّرَ ثَانِيَةً، ثُمَّ ثَالِثَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
1901 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لَمْ يُسْقِطْهَا عَنْهُ مَوْتُهُ، وَلاَ مَوْتُهَا، وَلاَ طَلاَقُهُ لَهَا
1902 - مَسْأَلَةٌ: فَمَنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْكَفَّارَاتِ: فَحُكْمُهُ الْإِطْعَامُ أَبَدًا أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَمْ يُوسِرْ
أَحْكَامُ الْعِنِّين
1903 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَطْئِهَا
أَحْكَامُ قَسْمِ الزَّوْجَاتِ
1904 - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِكْرًا حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً
1905 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْسِمَ لأَُمِّ وَلَدِهِ
1906 - مَسْأَلَةٌ: وَحَدُّ الْقِسْمَةِ لِلزَّوْجَاتِ: مِنْ لَيْلَةٍ فَمَا زَادَ إلَى سَبْعٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ
1907 - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ لَيْلَتَهَا لِضَرَّتِهَا جَازَ ذَلِكَ
أَحْكَامُ الْوَطْءِ وَآدَابُهُ
1908 - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ جَمِيعَ زَوْجَاتِهِ وَإِمَائِهِ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ
1909 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ أَصْلاً، لاَ فِي امْرَأَةٍ، وَلاَ فِي غَيْرِهَا
1910 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَطَأَ امْرَأَةً حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ
أَحْكَامُ الْعَزْل
1911 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ الْعَزْلُ عَنْ حُرَّةٍ، وَلاَ عَنْ أَمَةٍ
أَحْكَامُ حُقُوقُ الزَّوْجَيْنِ
1912 - مَسْأَلَةٌ: وَالْإِحْسَانُ إلَى النِّسَاءِ فَرْضٌ
1913 - مَسْأَلَةٌ: وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
1914 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَخْدِمَ زَوْجَهَا فِي شَيْءٍ أَصْلاً
1915 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَهَا إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ مَحِيدَ مِنْهَا
1916 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ بَأْسَ بِكَذِبِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ فِيمَا يَسْتَجْلِبُ بِهِ الْمَوَدَّةَ
1917 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَحِلُّ النَّفْحُ بِالْبَاطِلِ
1918 - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ لِلصَّبَايَا خَاصَّةً اللَّعِبُ بِالصُّوَرِ
أَحْكَامُ الْوَطْء
1919 - مَسْأَلَةٌ: وَالأَسْتِتَارُ بِالْجِمَاعِ فَرْضٌ
1920 - مَسْأَلَةٌ: وَحَلاَلٌ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ كُلَّ شَيْءٍ حَاشَ الْإِيلاَجَ فَقَطْ
1921 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ وَطِئَ حَائِضًا عَامِدًا أَوْ جَاهِلاً
1922 - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا رَأَتْ الْحَائِضُ الطُّهْرَ فَإِنْ غَسَلَتْ فَرْجَهَا فَقَطْ
أَحْكَامُ لِبْسُ الْحَرِير وَالذَّهَب
1923 - مَسْأَلَةٌ: وَلِبَاسُ الْمَرْأَةِ الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا
1924 - مَسْأَلَةٌ: وَالتَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَالْيَاقُوتِ، وَالزُّمُرُّدِ
أحكام الصلح بين الزوجين
1925 - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا شَجَرَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ: بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
أَحْكَامُ النَّفَقَات
1926 - مَسْأَلَةٌ: وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ حِينِ يَعْقِدُ نِكَاحَهَا دُعِيَ إلَى الْبِنَاءِ
1927 - مَسْأَلَةٌ: وَلَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى خَادِمٍ لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ أَنَّهُ ابْنُ الْخَلِيفَةِ وَهِيَ بِنْتُ خَلِيفَةٍ
1928 - مَسْأَلَةٌ: وَإِنَّمَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مُيَاوَمَةً، لأََنَّهُ هُوَ رِزْقُهَا
1929 - مَسْأَلَةٌ: وَيَلْزَمُهُ إسْكَانُهَا عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ
1930 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَلْزَمُهُ لَهَا حُلِيٌّ، وَلاَ طِيبٌ
1931 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ مَنَعَ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا فَسَوَاءٌ كَانَ غَائِبًا
1932 - مَسْأَلَةٌ: فَمَنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ، فَسَوَاءٌ قَلَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَوْ كَثُرَ
1933 - مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ أَنَّ الزَّوْجَ يَمْنَعُهَا النَّفَقَةَ أَوْ الْكِسْوَةَ أَوْ الصَّدَاقَ ظُلْمًا، أَوْ لأََنَّهُ فَقِيرٌ
1934 - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ عَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتُهُ غَنِيَّةٌ كُلِّفَتْ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ
1935 - مَسْأَلَةٌ: وَيُنْفِقُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ عَلَى مَمَالِيكِهِمَا مِنْ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ
1936 - مَسْأَلَةٌ: وَيُجْبَرُ أَيْضًا عَلَى نَفَقَةِ حَيَوَانِهِ كُلِّهِ
النَّفَقَاتُ عَلَى الأَقَارِبِ
الفهرس الفرعى
مَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ بَعْدَ صِحَّتِهِ وَمَا لاَ يُفْسَخُ بِهِ
1938 - مَسْأَلَةٌ: لاَ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بَعْدَ صِحَّتِهِ بِجُذَامٍ حَادِثٍ
1939- مَسْأَلَةٌ: امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَدَخَلَ بِهَا فَاطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَسِيسِهِ إيَّاهَا
1940 - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا مَنْ فُسِخَ النِّكَاحُ بِزِنَاهُ بِحَرِيمَتِهَا، أَوْ بِزِنَا ابْنِهِ بِهَا
1941 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوْ اخْتَارَتْ الطَّلاَقَ، أَوْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا
1942 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ لأَمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: كَالْمِيتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، أَوْ مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ كُلُّهُ بَاطِلٌ وَكَذِبٌ
1943 - مَسْأَلَةٌ: مَنْ قَالَ لأَمْرَأَتِهِ: قَدْ وَهَبْتُك لأََهْلِك
1944 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَلَهُ زَوْجَةٌ فَهِيَ زَوْجَتُهُ كَمَا كَانَتْ
فَسْخُ نِكَاحِ الْمَفْقُودِ
1945 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ فُقِدَ فَعُرِفَ أَيْنَ مَوْضِعُهُ، أَوْ لَمْ يُعْرَفْ فِي حَرْبٍ فُقِدَ، أَوْ فِي غَيْرِ حَرْبٍ وَلَهُ زَوْجَةٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ وَأَمَةٌ وَمَالٌ: لَمْ يُفْسَخْ بِذَلِكَ نِكَاحُ امْرَأَتِهِ أَبَدًا
1946 - مَسْأَلَةٌ: مَا يَقَعُ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ بَعْدَ صِحَّتِهِ
اللِّعَانُ
1947 - مَسْأَلَةٌ: صِفَةُ اللِّعَانِ
1948 - مَسْأَلَةٌ: إنَّ كُلَّ زَوْجٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ يُلاَعِنُهَا
1949 - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ تَزَوَّجَ رَجُلاَنِ بِجَهَالَةٍ امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
1950 - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةٌ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ أَوْ حُرٌّ وَلَوْ أَنَّهُ قُرَشِيٌّ فَأُعْتِقَتْ فِي وَاجِبٍ
1951- مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَمَلَكَهَا، أَوْ بَعْضَهَا قَلَّ الْجُزْءُ الَّذِي مَلَكَ مِنْهَا أَوْ كَثُرَ بِأَيِّ وَجْهٍ مَلَكَ ذَلِكَ
1952 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ عِدَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسْخِ الَّذِي ذَكَرْنَا إِلاَّ فِي الْوَفَاةِ